إن مفهوم الوقف كما هو معروف لدينا: هو تخصيص منافع مال لعموم الخلق وَتَمَلُّك ذلك المال باعتباره ملك الله ومنع الآخرين من تملكه، وإن أول وقف في تاريخ الإسلام هو تعبيد إبراهيم عليه السلام لطريق الحج ورعايته بئر زمزم وصيانة الكعبة المعظمة ووقفها لعموم الناس
وإن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قد أوقف أراضيه السبعة التي كان يملكها في المدينة وما كان من أنفاله من بساتين التمر في فدك وخيبر
وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم الذين اتبعوه من بعده قد أحيوا هذه الغاية التأسيسية – غاية الوقف – حتى قال سيدنا جابر رضي الله عنه لا أعلم مهاجرا أو أنصاريًّا يملك المال والمنعة إلا أوقف أمواله وتصدق بها. ولقد قال الإمام الشافعي رحمه الله إن هذه الأوقاف ما ظهرت إلا في عهد الإسلام، إذ لم تكن معروفة في الجاهلية وإن ما ظهر من أمثال الوقف لم تكن من أجل التقرب إلى الله بل كانت من أجل المفاخرة
وإنه إذا جردت غاية رضا الله من خميرة تشكل اتحاد منظمات الأهلية في العالم الإسلامي الذي ظهر بمضمون هذه الآية الكريمة ” لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ “، فهذا يعني الرجوع إلى الجاهلية وبداية الهلاك والخراب